Call us now:
قاعدة 227 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 62
لا يضمن المدعي الشخصي الذي لم يدفع السلفة المكلف بها أي رسم أو نفقة.
كتاب 12446 تاريخ 21/8/1960 وزير العدل
قاعدة 227 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 268