قاعدة 2271 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 536
يحق للمستأجر الرجوع على المؤجر بما أنفقه من النفقات المستعجلة والترميمات الضرورية البسيطة ولو لم يبلغ هذا المؤجر أعذاراً بذلك ( مادة 536 مدني ).
نقض سوري رقم أساس 475 تاريخ 30/4/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 521 لعام 1953
قاعدة 2271 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4866