تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2271 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 536

قاعدة 2271 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 536

يحق للمستأجر الرجوع على المؤجر بما أنفقه من النفقات المستعجلة والترميمات الضرورية البسيطة ولو لم يبلغ هذا المؤجر أعذاراً بذلك ( مادة 536 مدني ).

نقض سوري رقم أساس 475 تاريخ 30/4/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 521 لعام 1953
قاعدة 2271 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4866