قاعدة 2272 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 536
إذا لم يكن الأعذار بواسطة البريد منصوصاً عليه في قانون الإيجار الخاص. فإنه يتم بواسطة الكاتب العدل أو بما يقوم مقام الأعذار ( مادة 220 مدني ).
نقض سوري رقم 1762 تاريخ 9/8/1964 والهيئة من السادة: محمد صبحي الصباغ رئيساً. والمستشاران: عبد الرحمن المارديني وحسن الحلبي
قاعدة 2272 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4867