قاعدة 2273 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 536
يعفى المستأجر من طلب الترخيص من القضاء إذا كانت الترميمات بسيطة أو مستعجلة (مادة 536 مدني ).
نقض سوري رقم أساس 703 تاريخ 25/10/1952 ـ مجلة القانون ـ ص 746 لعام 1952
قاعدة 2273 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4868