تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2274 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 536

قاعدة 2274 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 536

إن أعمال الصيانة والأعمال اللازمة لنزح الآبار والمراحيض ومصاريف المياه التي يلتزم بها المؤجر بتأمينها في المأجور. يخضع إلى شرط لزوم إنذار المؤجر بها. فإذا رفض القيام بها يتولى المستأجر تنفيذها بنفسه أو استئذان القضاء بها حسب نوعها وضرورتها ( مادة 535 و 536 مدني ).

نقض سوري رقم 1625 تاريخ 31/12/1962 ـ مجلة القانون ـ ص 169 لعام 1963
قاعدة 2274 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4869