تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2275 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 536

قاعدة 2275 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 536

إن ترخيص القضاء المستعجل للمستأجر بإقامة دورة المياه التي كانت بالعين وهدمت استناداً إلى ما بدا له من الأوراق والمعاينة لا يخالف القانون أو أصل الحق.

نقض مصري 12 يونيه 1952 ـ مجموعة أحكام النقض 3 رقم 191 ـ ص 1204
قاعدة 2275 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4870