قاعدة 2278 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 537
إن النقصان الحاصل في الانتفاع بالمأجور بفعل المؤجر، يوجب إنقاص الأجرة من تاريخ حدوثه لا من تاريخ رفع الدعوى.
نقض سوري رقم 425 تاريخ 4/5/1987 ـ مجلة القانون ـ ص 568 لعام 1967
قاعدة 2278 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4875