قاعدة 2279 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 537
إن هلاك المأجور هلاكاً كلياً لا يؤدي إلى انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه وذلك في حالة إعادة البناء على نفقة غير المالك، لأن الغاية من أحكام المادة 537 مدني هي الحيلولة دون إرهاق كل من المؤجر والمستأجر وليس غايتها مساعدة المالك على التحلل من عقد الإيجار، وإن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة هي التي تنظم هذه الحالة الخاصة لانتفاء النص عليها في القانون المدني وفي قانون الإيجارات وفي مبادئ الشريعة الإسلامية.
نقض سوري 45 أساس إيجارات 1472 تاريخ 8/2/1976 ـ المحامون ص 238 لعام 1976
قاعدة 2279 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4877