قاعدة 2280 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 537
إن حق المستأجر في حال هلاك العين جزئياً أو نقصان الانتفاع ينحصر في طلب إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار أو القيام بالترميمات الضرورية بعد إخطار المؤجر والاستحصال على إذن من القضاء.
نقض سوري رقم أساس 800 تاريخ 12/8/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 761 لعام 1953
قاعدة 2280 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4880