قاعدة 2281 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 537
يحق للمستأجر الذي قبل بالانتفاع بالجزء الباقي من المأجور بعد استملاك الجزء الآخر. أن يطالب المؤجر بإصلاح العين المؤجرة وإعادتها صالحة للانتفاع. وإن محكمة الصلح تختص بنظر هذا النزاع باعتباره يدور حول عقد الإيجار.
نقض سوري رقم 229 أساس 33 تاريخ 13/3/1975 ـ مجلة المحامون ص 334 لعام 1975
قاعدة 2281 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4881