تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2282 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 537

قاعدة 2282 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 537

يعتبر هلاك المأجور كلياً مؤدياً لفسخ عقد الإيجار إذا لم تعد أساسات البناء تصلح لإقامة بناء كامل عليها بسبب الانفجار الواقع فيه والذي نتج عنه اهتزازات عنيفة أدت إلى انفصال التربة المحيطة بتلك الأساسات مما أضعف مقاومتها وتسبب في تشققات أصابت الهيكل الخراساني للبناء يعرضه للخطر والتصدع.

نقض سوري رقم 107 أساس إيجارات 51 تاريخ 18/2/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 382 لعام 1976
قاعدة 2282 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4883