تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2283 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 531

قاعدة 2283 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 537

إذا كان الجزء الباقي بعد الهدم من المأجور صالحاً للاستعمال بعد إجراء الترميمات فلا يلزم المؤجر بتجديد الإنشاءات التي شملها الهدم.

نقض سوري رقم 358 تاريخ 1/3/965 مجلة القانون ص 893/1965
قاعدة 2283 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4885