قاعدة 2283 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 537
إذا كان الجزء الباقي بعد الهدم من المأجور صالحاً للاستعمال بعد إجراء الترميمات فلا يلزم المؤجر بتجديد الإنشاءات التي شملها الهدم.
نقض سوري رقم 358 تاريخ 1/3/965 مجلة القانون ص 893/1965
قاعدة 2283 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4885