قاعدة 2284 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 537
إذا تم الهدم نتيجة قوة قاهرة كأن يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة ويعتبر العقد منفسخاً من تلقاء نفسه.
نقض سوري رقم 1130 تاريخ 1/6/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 630 لعام 1964
قاعدة 2284 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4886