قاعدة 2285 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 537
إن عدم رضوخ المستأجر لإرادة المؤجر بفسخ العقد يعتبر عمله استعمالاً مشروعاً للحق وللمستأجر إذا تعرض له المؤجر بما يخل بالانتفاع أن يطلب بدلاً من الفسخ والتنفيذ العيني إنقاص الأجرة بنسبة ما اختل من انتفاعه مع التعويض لأن تعرض المؤجر بما يخل بالانتفاع بالعين المؤجرة هو مسؤولية عقدية.
نقض مصري 11/11/1915 ـ مجموعة المكتب الفني ت السنة 16 ـ ص 1019
قاعدة 2285 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4888