تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2286 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 537

قاعدة 2286 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 537

نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام المحل.

نقض مصري 12/11/1974 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 25 ص 1213
قاعدة 2286 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4889