قاعدة 2287 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 538
في حال إجراء إصلاحات ضرورية لحفظ العين بسبب الهدم ولحفظ العين المؤجرة ـ يجوز للمستأجر طلب إنقاص الأجرة عن مدة الإصلاحات.
نقض سوري رقم 577 تاريخ 6/3/1957 ـ مجلة القانون ـ ص 248 لعام 1957
قاعدة 2287 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4893