قاعدة 2288 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
يعتبر تعرضاً للمستأجر وإخلالاً بانتفاعه من المأجور حرمان المؤجر له من أية فائدة تعود عليه من الانتفاع المقصود من العين ولو كانت هذه الفائدة أدبية. ومما يوجب البحث في مشروعية الأعمال التي يقوم بها المؤجر في المأجور.
نقض سوري رقم 403 أساس إيجارات 86 تاريخ 12/7/1987 ـ مجلة المحامون ـ ص 404 لعام 1978
قاعدة 2288 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4898