تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2289 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 2289 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ـ1 إن المؤجر يضمن للمستأجر التعرض المادي الصادر عنه كما أنه ملزم بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. ويكون ضامناً أيضاً لأعمال التعرض الصادر عن أتباعه بمقتضى المادتين 539 ـ 543 من القانون المدني.
ـ2 إن المقصود في أتباع المؤجر هو كل شخص لا يكون أجنبياً عنه في تنفيذ عقد الإيجار كالأولاد والخدم والمستخدمين. كما يشمل من يحلون محله في مباشرة حقوقه وتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار كالمقاول والمهندس ومن ينوبون عنه كالولي والوصي والقيم والوكيل.

نقض سوري رقم 1372 تاريخ 21/6/1966 ـ مجلة القانون ص 784 لعام 1966
قاعدة 2289 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4900