Call us now:
قاعدة 229 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 59
إن نص المادة 57 أحوال رتبت البطلان على أي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت في أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق ما لم تجر أمام القاضي.
إن توجيه اليمين الحاسمة غير وارد في سند أبرم في أثناء قيام الزوجية ما لم يتم أمام القاضي كما هو الاجتهاد القضائي وتطبيقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون المدني.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 181 قرار 393 تاريخ 25/6/1983
قاعدة 229 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 171
تصنيفات الاجتهاد:
يمين حاسمة