Call us now:
قاعدة 229 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 64
من حق الشاكي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي حتى ختام المحاكمة الابتدائية أو الجنائية.
جناية أساس 95 قرار 49 تاريخ 31/1/1965
قاعدة 229 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 270