قاعدة 2290 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
إن ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه يمتد إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر تلقى الحق عن المؤجر.
نقض مدني مصري 9/4/1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 21 ـ ص 593
قاعدة 2290 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4903