تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2291 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 2291 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

للمستأجر عند تعرض المؤجر له في انتفاعه بما يخل بهذا الانتفاع بدلاً من الفسخ والتنفيذ العيني. إنقاص الأجرة بنسبة ما اختل من انتفاعه مع التعويض في الحالين عما نجم من أضرار.

نقض مصري 250 تاريخ 11/11/1965 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 665 ـ فقرة 1263
قاعدة 2291 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4904