قاعدة 2292 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
عدم اقتصار ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من مستأجر آخر على التعرض المستند إلى ادعاء الحق.
طعن مصري رقم 73 تاريخ 9/4/1970 ـ المرجع السابق ـ ص 700 فقرة 1276
قاعدة 2292 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4904