قاعدة 2293 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 541
في حال تعدد المستأجرين لعقار واحد، لا يجوز تقرير الأفضلية لمن سبق أن سجل عقده عن طريق التوثيق لأن التسجيل المقصود بالمادة 451 مدني هو التسجيل العقاري.
نقض سوري رقم 1347 تاريخ 6/6/1965 ـ مجلة القانون ـ ص 805 لعام 1965
قاعدة 2293 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4913