قاعدة 2294 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 541
إن المقصود من تسجيل عقد الإيجار الوارد في المادة 541 مدني، أن يكون العقد ثابت التاريخ ليمكن نفاذ أثره تجاه الشخص الثالث الذي استأجر العقار.
نقض سوري رقم 2460 تاريخ 8/10/1956 ـ مجلة القانون ص 674 لعام 1956
قاعدة 2294 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4915