قاعدة 2295 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 541
ـ1 إن قيام التزاحم بين عدة مستأجرين لعين واحدة، يجعل الأفضلية لمن سبق منهم إلى وضع يده دون غش وحسن نية ( مادة 541 مدني ).
ـ2 إن الدعوى لا تقوم مقام التسجيل لدى الدوائر الرسمية الذي يستهدف إعلان الناس بقيام عقد الإيجار وترتب آثار ذلك.
نقض سوري رقم 1101 تاريخ 31/5/1964 ـ مجلة القانون ص 622 لعام 1964
قاعدة 2295 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4916