تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2296 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 541

قاعدة 2296 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 541

إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش. فإن كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره فهو الذي يفضل.

نقض سوري رقم أساس 379 تاريخ 4/7/1952 ـ مجلة القانون ـ ص 638 لعام 1952
قاعدة 2296 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4918