قاعدة 2297 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 541
إن الأفضلية في حال تزاحم المستأجرين لعين واحدة لمن سبق ووضع يده على العين المؤجرة دون غش ( مادة 541 مدني ).
نقض سوري رقم أساس 1808 تاريخ 21/6/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 658 لعام 1954
قاعدة 2297 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4921