قاعدة 2298 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 541
في حالة تزاحم المستأجرين تكون الأسبقية بوضع اليد أو التسجيل بدون غش أو تدليس.
نقض مصري 27/2/1955 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ 25 عاماً ـ جزء 1 ـ ص 101
قاعدة 2298 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4922