قاعدة 2299 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 541
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة ممن يملك حق الإيجار فضل من سبق إلى وضع يده دون غش ولو كان تاريخ عقد إيجار المستأجر الآخر ثابتاً قبل ذلك طالما لم يسجل قبل وضع اليد.
نقض مصري رقم 1025 تاريخ 26/12/1979 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 1039 فقرة 1802
قاعدة 2299 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4923