قاعدة 23 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 23 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

التحقيق والحكم ـ فصل.
إن الحكم من فصل سلطتي التحقيق والحكم مفادها الخوف من عدم توفر الحياد في تصرفات القاضي إذا كان هو الذي يجمع الأدلة وهو الذي يدرسها ويقرر مصير الدعوى لأنه قد يتحيز لآرائه السابقة.

هيئة عامة ـ أساس 35 قرار 30 ـ تاريخ 16/6/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش وعادل ميني ونديم سلطان وحسني ريشة ومحمد هاجم الزعبي وأحمد القدسي نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993