Call us now:
قاعدة 230 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 59
المبلغ المقدم للزوجة ثمناً للمصاغ بمناسبة الزواج لا علاقة له بالمهر ولا يسترد لأنه من قبيل الهبة.
نقض سوري – الغرفة الصلحية أساس 5 قرار 1918 تاريخ 5/9/1964
قاعدة 230 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 172