Call us now:
قاعدة 230 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 64
لا تقام الدعوى المدنية على خصم جديد لأول مرة أمام الاستئناف أو الجنايات بعد النقض.
جناية أساس 666 قرار 595 تاريخ 12/6/1967
قاعدة 230 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 271