تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2300 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 541

قاعدة 2300 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 541

في المفاضلة بين مستأجرين متعددين لعقار واحد الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده على العين المؤجرة دون اعتداد بسبق تاريخ الإجارة أو إثبات تاريخها. ولا مفاضلة إلا إذا كانت العقود صحيحة ونافذة.

نقض مصري رقم 206 تاريخ 4/5/1977 ـ المرجع السابق ص 1021 فقرة 1778
قاعدة 2300 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4924