قاعدة 2301 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 542
يحق للمستأجر أن يطالب بفسخ العقد أو بإنقاص الأجرة إذا تعرض للنقص في الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة تعرض من جهة حكومية ومن وقت حصول التعرض.
نقض سوري رقم أساس 2604 تاريخ 26/6/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 834 لعام 1955
قاعدة 2301 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4928