قاعدة 2302 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 542
تعرض الحكومة للمستأجر ـ حقه في طلب فسخ العقد إذا كان الحرمان من الانتفاع جسيماً ـ اقتصار حقه على طلب إنقاص الأجرة إذا لم يبلغ هذه الدرجة من الجسامة ـ استلزام الحكم أن يكون النقص جسيماً في الحالتين ـ خطأ في القانون.
نقض مصري رقم 928 تاريخ 14/12/1978 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ الأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 860 فقرة 1518
قاعدة 2302 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4931