قاعدة 2303 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 543
لئن كان يجوز للمستأجر أو المستثمر إقامة دعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض لها ضد الغير. فإنه في حالة إقامة الدعوى ضد المؤجر أو المتعاقد فإن الخلاف يكون على أساس الحق حسب الاتفاق أو الالتزام وهو غير مقصود بدعوى استرداد الحيازة.
نقض سوري رقم 1761 تاريخ 31/10/1963 ـ مجلة القانون ص 186 لعام 1964
قاعدة 2303 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4938