قاعدة 2304 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 543
استرداد الحيازة من الغير يختلف عن استردادها من المؤجر أو الشريك في الاستثمار. ففي هاتين الحالتين يكون مستند الخلاف عقد الإيجار. وهو نزاع على أساس الحق المختلف عليه. وغير النزاع المقصود بدعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض.
نقض سوري رقم 1103 تاريخ 31/5/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 121 لعام 1964
قاعدة 2304 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4939