قاعدة 2307 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 543
تقرير الحكم القاضي برفض طلب المستأجر تعويضه من المؤجر إن التعرض كان مادياً ومن الغير وإن المؤجر منعه بمجرد علمه هو تقرير كاف لحمله ولا قصور فيه.
نقض مصري رقم 152 تاريخ 19/4/951 المرجع السابق ـ ص 994 فقرة 1728
قاعدة 2307 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4942