قاعدة 2308 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 544
إن المؤجر لا يضمن العيب في المأجور إذا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد.
نقض سوري رقم 61 تاريخ 10/1/1957 ـ مجلة القانون ـ ص 160 لعام 1957
قاعدة 2308 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4948