قاعدة 2309 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 544
عدم خضوع دعوى ضمان العيوب الخفية في العين المؤجرة لميعاد السقوط الخاص بالعيب الخفي في البيع.
نقض مصري رقم 317 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 6 مدني ـ ص 838 تاريخ 12/3/1955
قاعدة 2309 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4949