قاعدة 231 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 231 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

لا يستحق القاضي تعويض المكتبة في حال تركه العمل القضائي لالتحاقه بخدمة العلم الإلزامية.

هع. م 65 ـ ق 14 ـ تا 22/12/1969
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل