قاعدة 2310 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 545
إذا تجاوزت نفقات الإصلاحات المطلوبة في المأجور بدل الإيجار لمدة تزيد عن السنتين فإنها تكون مبهظة ومرهقة للمؤجر ولا يلزم بها.
نقض سوري رقم 1352 أساس إيجارات 59 تاريخ 7/12/1976 مجلة المحامون ص 67 لعام 1977
قاعدة 2310 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4953