تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2311 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 545

قاعدة 2311 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 545

لكي تكون قيمة الإصلاحات باهظة يجب أن تعادل أجرة سنة ونصف للمأجور المطلوب إجراؤها فيه وإن تقدير الإبهاظ من الأمور القانونية التي يعود تقديرها للقضاء وليس للخبرة.

نقض سوري رقم 2376 أساس إيجارات ـ 1930 تاريخ 17/12/1977 مجلة المحامون ص 131 لعام 1978
نقض سوري رقم 113 أساس إيجارات 383 تاريخ 10/5/1978 مجلة المحامون ص 383 لعام 1978 وذات الهيئة
قاعدة 2311 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4954