قاعدة 2312 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 545
إن نفقات الإصلاح التي تزيد على ضعفي بدل الإيجار السنوي تعتبر مبهظة وفي هذه الحالة يتوجب على المدعي تحديد الإصلاحات الضرورية في الحدود غير المبهظة.
نقض سوري رقم 173 أساس إيجارات 205 تاريخ 2/2/1978 مجلة المحامون ص 132 لعام 1978
قاعدة 2312 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4955