قاعدة 2313 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 545
إن قيمة الإصلاحات التي يباشرها المستأجر لا يجوز أن تستغرق أجرة عام واحد إلا أن هذا محصور شانه بالإصلاحات العادية المنصوص عنها في المادتين 535 و 536 مدني ولا يتناول هلاك العين المؤجرة كلياً أو جزئياً والمنصوص عنه في المادة 537 مدني نظراً لطبيعة الإصلاح ولكونه ضرورياً لإعادة المأجور إلى طبيعته قبل الهلاك صالحاً للانتفاع منه. وهذا الإصلاح لا يمكن حصر نفقاته بمبلغ معين.
نقض سوري رقم 66 أساس 123 إيجارات تاريخ 6/2/1979 ـ مجلة المحامون ص 192 لعام 1979
قاعدة 2313 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4956