قاعدة 2314 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 545
على المالك المؤجر أن يقوم بالإصلاحات الضرورية الناتجة عن الاستعمال العادي إلا أن ذلك يجب ألا يتعدى حدوداً معينة من الأجرة السنوية وإلا اعتبرت مبهظة.
نقض سوري رقم 768 أساس 350 تاريخ 22/7/1974 مجلة المحامون ص 225 لعام 1974
قاعدة 2314 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4957