تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2316 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 545

قاعدة 2316 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 545

لا يجبر المالك مبدئياً على القيام بإصلاحات إذا كانت قيمتها تبلغ أو تجاوز البدل السنوي الذي يدفعه المستأجر. لأنه يجب أن يكون هناك توازن بين موجبات المالك وحقوقه.

استئناف مدني لبناني 26/6/1959 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 248 لعام 1959
قاعدة 2316 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4958