قاعدة 2317 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 545
يلزم المؤجر بدفع نفقات الأشغال التي قام بها المستأجر ضمن حدود قيمة بدل الإيجار الصافي التي قبضها أو يقبضها بعد تاريخ طلب النفقات. وفي حال تجاوز هذه الحدود يصبح واجب صيانة المأجور خالياً من السبب.
بداية فرنسية 28/12/1951 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 27 لعام 1952
قاعدة 2317 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4959