قاعدة 2318 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 545
إذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد والمسؤولية عقدية. أما إذا كان الضرر ناشئاً عن غش أو خطأ جسيم فإنه تتحقق المسؤولية التقصيرية لأنه يكون إخلال بالتزام قانوني.
نقض مصري 16/4/1968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ص 762
قاعدة 2318 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4959